يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258572 مشاهدة print word pdf
line-top
دخول وقت الصلاة

قوله: [6- دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقت نهي] لحديث أبي أمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره رواه أحمد .


الشرح: الشرط السادس من شروط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الفريضة، فإذا تيمم للمغرب مثلا قبل دخول وقتها وهو مغيب الشمس لم يصح تيممه، وهكذا لو تيمم للفجر قبل طلوع الفجر الصادق لم يصح تيممه ولزمه أن يعيده، وهذه المسألة فيها خلاف مبني على خلاف العلماء في أن التيمم هل هو رافع مؤقت للحدث، أم هو رافع مطلقا، أم مبيح وليس برافع؟
فقولهم (رافع مطلقا) أي أن التيمم كالماء يرفع الحدث، وهذا قد اختاره جماعة من العلماء، ولكن يرد عليهم بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فلو كان التراب رافعا مطلقا لما احتاج أن يمس بشرته بالماء إذا وجده، ولاكتفى بتيممه بالصعيد الطيب، فالحديث السابق يدل على أن تيممه يبطل بوجود الماء ويلزمه أن يتطهر بالماء حال وجوده، حتى وإن وجد الماء بعد تيممه بدقائق.
وقال آخرون: بل التيمم رافع مؤقت للحدث إلى أن يجد المسلم الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث إليه ووجب أن يتطهر بالماء، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تشهد له الأدلة.
وقال آخرون: بل التيمم مبيح وليس برافع، أي يبيح لك ما تيممت له من صلاة، أو قراءة قرآن، أو غيرها من العبادات التي يلزم لها الطهارة، مع كونك لازلت متلبسة بالحدث، إلى أن تجد الماء فتتطهر به .
والحق أنه ليس بين القولين الأخيرين فرق عملي؛ لأن كلا منهما يجيز للمتيمم العبادات التي تجوز له بالوضوء إلى أن يجد الماء، ولكن الأولين قالوا بأن التيمم يرفع الحدث ولكن رفعة مؤقتا إلى أن يجد الماء، وأما الآخرون فقالوا بأن التيمم يبيح له العبادات مع بقاء الحدث.
فالحاصل أنه على القول بالاختيار الصحيح وهو أن التيمم رافع مؤقت للحدث فإنه يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة؛ لأن التيمم بالتراب كالوضوء بالماء في رفع الحدث وجواز العبادات إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء توضأ إن كان عن حدث أصغر، أو اغتسل إن كان تيممه عن جنابة، ويشهد لهذا حديث عمران بن حصين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل الذي أصابته جنابة فلم يصل مع الجماعة عليك بالصعيد فإنه يكفيك وهكذا حديث عمار بن ياسر - كما سيأتي-.

line-bottom