شفاء العليل شرح منار السبيل
مقدمــة
ترجمة صاحب متن دليل الطالب
ترجمة مؤلف (منار السبيل)...
ترجمة الشيخ عبد الله بن...
مقدمة للشيخ: عبد الله بن...
مقدمة مؤلف المتن وشارحه
كتــاب الطهــارة
- تعريف الطهــارة
-
أقسام المياه
-
الماء الطهور
- تعريفه
-
أنواع الماء الطهور
- ماء يحرم استعماله
- ماء يرفع حدث الأنثى
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- الماء الطهور المكروه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- ماء لا يكره استعماله ومنه...
- الماء الطاهر
- الماء النجس
-
الماء الطهور
- بــاب الآنية
-
باب الاستنجاء وآداب التخلي
- تعريف الاستنجاء
- حكم الاستجمار بالحجارة...
- حد الإنقاء بالماء في...
- الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم...
- استقبال القبلة واستدبارها...
- الاستنجاء بروث وعظم
- الاستنجاء لكل خارج
- الاستنجاء بعد النجس الذي...
- من آداب قضاء الحاجة تقديم...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- من مكروهات قضاء الحاجة...
- هيئة التبول
- استقبال القبلة واستدبارها...
- من آداب قضاء الحاجة إرخاء...
- البول في الطريق والظل...
- البول بين قبور المسلمين
- الإطالة أكثر من الحاجة في...
- بــاب الســـواك
- سنن الفطرة
-
بــاب الوضــوء
- تعريف الوضــوء
- من واجبات الوضوء التسمية
- فرائض الوضوء
- شروط الوضوء
- صفة الوضوء
- سنن الوضوء
- باب المسح على الخفين
- بـــاب نواقــض الوضــوء
- فصل الشك في الحدث أو...
- موانع الحدث الأصغر
- موجبات الغسل
- شروط الغسل
- واجبات الغسل
- فرائض الغسل
- سنن الغسل
- تعدد النية في الغسل
- الاقتصاد وعدم الإسراف في...
- مقدار ماء الوضوء والغسل
- الغسل في المسجد
- الاغتسال في الحمام
- فصل في الأغسال المستحبة
- بــاب التيمـــم
- باب إزالة النجاسة
-
باب الحيض والنفاس
- تعريف الحيض
- آخر سن تحيض فيه المرأة
- رأت الحامل دما
- أقل الحيض وأكثره
- غالب الحيض
- أقل الطهر بين الحيضتين
- الغالب في حيض المرأة
- ما يحرم بالحيض
- موجبات الحيض
- كفارة من وطئ امرأته في...
- وطء الحائض بعد انقطاع...
- طلاق الحائض
- لبث الحائض في المسجد إذا هي...
- علامات الطهر من الحيض
- ما يجب على الحائض والنفساء...
- أحكام المستحاضة
- حد النفاس
- أكثر وقت النفاس
- حكم النفاس إذا وضعت المرأة...
- رأت المرأة طهرا متخللا بين...
- وطء المرأة النفساء قبل...
- مدة النفاس لمن ولدت توأمين
- وطء النفساء
- شرب دواء مباح يمنع الشاب...
- استعمال دواء لقطع الحيض أو...
دخول وقت الصلاة
قوله: [6- دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقت نهي] لحديث أبي أمامة اسم> مرفوعا رسم> جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره متن_ح> رسم> رواه أحمد حديث> .
الشرح: الشرط السادس من شروط التيمم دخول وقت الصلاة رأس> فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الفريضة، فإذا تيمم للمغرب مثلا قبل دخول وقتها وهو مغيب الشمس لم يصح تيممه، وهكذا لو تيمم للفجر قبل طلوع الفجر الصادق لم يصح تيممه ولزمه أن يعيده، وهذه المسألة فيها خلاف مبني على خلاف العلماء في أن التيمم هل هو رافع مؤقت للحدث، أم هو رافع مطلقا، أم مبيح وليس برافع؟
فقولهم (رافع مطلقا) أي أن التيمم كالماء يرفع الحدث، وهذا قد اختاره جماعة من العلماء، ولكن يرد عليهم بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: رسم> الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته متن_ح> رسم> فلو كان التراب رافعا مطلقا لما احتاج أن يمس بشرته بالماء إذا وجده، ولاكتفى بتيممه بالصعيد الطيب، فالحديث السابق يدل على أن تيممه يبطل بوجود الماء ويلزمه أن يتطهر بالماء حال وجوده، حتى وإن وجد الماء بعد تيممه بدقائق.
وقال آخرون: بل التيمم رافع مؤقت للحدث إلى أن يجد المسلم الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث إليه ووجب أن يتطهر بالماء، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تشهد له الأدلة.
وقال آخرون: بل التيمم مبيح وليس برافع، أي يبيح لك ما تيممت له من صلاة، أو قراءة قرآن، أو غيرها من العبادات التي يلزم لها الطهارة، مع كونك لازلت متلبسة بالحدث، إلى أن تجد الماء فتتطهر به .
والحق أنه ليس بين القولين الأخيرين فرق عملي؛ لأن كلا منهما يجيز للمتيمم العبادات التي تجوز له بالوضوء إلى أن يجد الماء، ولكن الأولين قالوا بأن التيمم يرفع الحدث ولكن رفعة مؤقتا إلى أن يجد الماء، وأما الآخرون فقالوا بأن التيمم يبيح له العبادات مع بقاء الحدث.
فالحاصل أنه على القول بالاختيار الصحيح وهو أن التيمم رافع مؤقت للحدث فإنه يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة؛ لأن التيمم بالتراب كالوضوء بالماء في رفع الحدث وجواز العبادات إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء توضأ إن كان عن حدث أصغر، أو اغتسل إن كان تيممه عن جنابة، ويشهد لهذا حديث عمران بن حصين اسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل الذي أصابته جنابة فلم يصل مع الجماعة رسم> عليك بالصعيد فإنه يكفيك متن_ح> رسم> وهكذا حديث عمار بن ياسر اسم> - كما سيأتي-.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.